[إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة]
السائل: قيام الإمام إلى الخامسة، يعنى في استدلالكم بحديث ابن مسعود -يعنى- الصحابة -رضي الله عنهم- ما سبَّحوا ما نبهوا الرسول، يعني: قد يكون وقت تشريع، يكون نزل الوحي -يعني- بتغيُّر الصلاة الرباعية إلى خماسية وهكذا الصلاة الأخرى إذا ورد عنها نص، لكن الآن التشريع انتهى.
الشيخ: هذا سبق الجواب عليه يا أخي، لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَعْلَم بأن هناك فرق بيِّن في هذا الحكم بَيْنَ ما هو وقع قبل تمام التشريع، وبَيْن بعد التشريع لَبَيَّن ذلك:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم: ٦٤]، هذه واحدة، والثانية: بيَّنا حديث أنس بن مالك: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به» ...
فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركناً، طيب إسقاط الركن، الأصل في أن الصلاة التي سقط منها الركن باطلة، هذه الصلاة باطلة.
كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة المشروعة فهذه صلاة باطلة، فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن؟ هذا الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن يبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ إذاً: ما وعيته وهو مش مهم فيما مضى، المهم الآن، وضح لك الجواب؟