للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نخالف هذا الإمام؛ لأن مناط المتابعة -في فهمي للموضوع- أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أُقدِّر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أُقدِّر مَن يَتَّبعه لأنه يتبع إماماً، أما من خالف إمامه كسلاً جهلاً مسايرة للناس، كما هو في المثال الثاني: شافعي المذهب، لا يرفع يده، فأنا أرفع يدي لماذا؟ لأنه يخالف السنّة أولاً، ويخالف إمامه ثانياً، والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك، فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه، وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه، أي: على اتّباعه لإمامه، فلا فرق عندي -حينئذ- صليت وراء الإمام، أو تلميذ الإمام مباشرة، أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب.

الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام وإنما فيها تفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أعمل القاعدة، أما إذا اقتديت بإنسان وجدته فيما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعاً للسنة ولا أتابعه هو على خطئه. لعل في هذا التفصيل تقييداً لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.

السائل: لكن شيخَنا بالنسبة للسدل، يعنى هذا لا أصل له في السنة، يعنى ترك اليدين في الوقوف، لا أصل له في السنة، وبعدين علماء المالكية ضعَّفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام.

إذا: هذا القول -يعني- ليس له دليل عن إمام المذهب، واستنكره أكابر علماء المالكية.

الشيخ: هذه مسالة جانبية عن الموضوع.

السائل: لا، يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، فهذا لا إماماً قلد ولا سُنَّة اتبع، فماذا أفعل خلفه؟ اترك يديّ؟

الشيخ: لا، أنت تقبض لما يكون رأيك هكذا لكن لما يكون المسألة مثلاً ليس كذلك كما ضربنا مثلاً في رفع اليدين المسألة فيها تفصيل كما ذكرناه آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>