للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجور في العطايا]

السائل: شيخنا في من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان، بل لعله منذ أزمان الجور في العطية، وحديث وارد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إني لا أشهد على جور» معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين، وهذا أظن شيخنا متفق عليه بين العلماء، لكن هنا مسألتان: مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض أهل العلم يشيرون إليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما:

أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية، فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى، يقيسون ذلك على الميراث، فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث، هذا السؤال الأول؟

الجواب: لاشك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز؛ لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية، هذا أولاً.

وثانياً: هناك حِكَم واضحة جداً في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية.

وثالثا: لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير، بل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه: «اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة؛ لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين، فكما أنه يجب على الذكر مثلما يجب على الأنثى، ويجب على

<<  <  ج: ص:  >  >>