للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين، فكذلك العطية تجب أن تكون كاملة، تفضل.

مداخلة: وإن كانت العطية في .. الموت أو بعد الموت، هل الحكم هو هو؟

الشيخ: إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية.

السؤال: هو مَلَّك لمرض الموت مَلَّك بطريقة قانونية، فهذه المسألة نازلة، يعني حطت من أيام يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين، وله ولد صغير ملتزم، فيسأل فيقول: ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات، نصيباً متساوياً في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخايل موته، يعني معه مرض كأنه خبيث أو من هذا القبيل وعنده خبر من الأطباء أنه يعني حياته في ظاهر الأسباب قصيرة فيسأل عن حكم يسأل عن ميراث أخواته، هل هذا الذي ملكوه هو يعني نصيبهم وإلا نص نصيبهم وإلا ما لهم نصيب فيه، وإلا يعني يسأل عن هذا؟

الجواب: هنا ينظر إلى القضية من باب أخرى غير ما قلناه، إنه مرض الموت؛ لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيماً.

مداخلة: هو في عقله يتظاهر.

الشيخ: اسمح لي، هذا الذي أريد أن أصل إليه.

فقد يقال بالنسبة لإنسان معين وهذا الطبيب موجود هو مريض ومحكوم عليه بالموت، لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضاً مرض الموت، فحينئذ كما لو لم يكن مريضاً، يكون تكون عطيته وتكون وصيته نافذة، لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفاً يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي، وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى أنه حتى ما يختلف، أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك.

فإذا كان الأمر احتيال، فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية؛ لأنه هو نفذ الإرث في

<<  <  ج: ص:  >  >>