- حديث:«أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب».
[قال الإمام]: لم أجده.
وقد قال البخارى في صحيحه «باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة, وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر, وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام».
قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى «٢/ ١٧٨»: «أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه, أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية, والمسألة ذات خلاف شهير, ومنهم من فرق بين المسجد وغيره».
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة في المصنف «٢/ ٢٥/١ ـ ٢» آثاراً في المنع من ذلك, وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح, ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه, وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف, فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغرف التى حول المسجد الحرام مع عدم اتصال الصفوف فيه فلا أراه جائزاً بوجه من الوجوه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٥٤٣)]
[تسوية الصفوف سنة متروكة]
[قال الإمام]: سنة متروكة يجب إحياؤها:
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها، بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن شيوخه، ولكن ربما يخفى على