قال النووي:«يقال سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] ومثل قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ}[البقرة: ٢٠٥] وقوله: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى}[عبس: ٨]».
[الثمر المستطاب «١/ ٢٣٣»].
[ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة]
«ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالأمر بتسوية الصفوف كما سياتي - أو لحاجة فقد «كانت الصلاة تقام فيكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل في حاجته تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه - قال الراوي -: فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - له»[ثم صلى]».
هو من حديث أنس رضي الله عنه وله عنه ثلاثة طرق [ثم ساق طرقه].
قال الحافظ:«وفيه [أي الحديث] جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير».
وفي «المجموع»: «مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة».
وإلى هذا ذهب ابن حزم في «المحلى» ثم قال: «ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك، ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره وقليل الكلام وكثيره أن يأتي على صحة قوله بدليل، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ولا سبيل له إلى ذلك أصلا».