للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل «١٥٣».

«سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك ... ! قال: ما سمعت».

أحكام الجنائز [١٥١ في الحاشية].

القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًّا

- ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمِّ القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة».

أحكام الجنائز [١٥٤].

[الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التكبيرة الثانية]

- ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات «الثلاث»، لا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه «حين ينصرف «عن يمينه»، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه».

قال الشافعي رحمه الله: «وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى».

وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة «ثم يُصَلِّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث» أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية

<<  <  ج: ص:  >  >>