للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء يهودياً أو نصرانياً، أو مجوسياً»، وبعض الناس بيرووه حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يصح.

المهم: إذا هذا استطاع الحج وما حج، ما أحد يستطيع أن يحج عنه أبداً، والصائم الذي وجب عليه الصيام وما صام، ما أحد يستطيع يصوم عنه، والصلاة كذلك، وكل شيء كذلك، تركنا باقي الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بدّه يحج عن أبيه تطوعاً، له ذلك، بدّه يعتمر نفلاً، له ذلك، بده يصوم عنه نفلاً، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا، ما فيه مجال إسقاط أبداً.

(الهدى والنور / ١٣٢/ ٤٣: ١١: ٠٠)

[إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه؟]

مداخلة: شاب يسأل يقول: إنه أَدَّى فريضة الحج أكثر من مَرَّة، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يُؤَدِّي فريضة الحج مرة أخرى، وله والد قد توفاه الله، وكان قد أدى فريضة الحج أيضاً، ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد؛ لأنه لم يكن متعلماً، ولم يَنَم في مزدلفة والله تعالى أعلم، وبالتالي لم يُصَلِ الفجر فيها، فالولد يسأل: هل يحج عن والده الآن، أم يَحُج عن نفسه؟

الشيخ: نفلاً, يحج عن نفسه نفلاً؟

مداخلة: نفلاً نعم.

الشيخ: نقول: الجواب حسب ما يغلب على ظنه، إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه، وإلا فلا.

وحينما أقول يحج عنه: بنية إسقاط الفرض عنه، أما أن يحج عنه نفلاً، فهذا بابه مفتوح، هل ظهر لك الفرق؟

مداخلة: ما ظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>