للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «ص ١٧٢» و «صحيح أبي داود» «٢٥٦٦» وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك. أقول: فلعل الجمع بينه وبينها أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا، ولذلك أمره بأن يمسك ماله. ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجبه على سؤاله: فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ بقوله مثلا: «لا»، وإنما قال له: «احبس عليك مالك»، أي لحاجته إليه. هذا ما بدا لي. والله أعلم.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٦٥١).

[إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم]

السائل: [تتفق مجموعة على إخراج صدقات بشكل شهري] فإذا تكاسل الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجهاً أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها فيستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير ربما يُحَدَّد موقف تجاهه يعني تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيراً في ذلك.

الشيخ: أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري فهو بلا شك من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى أما أن يُرتِّبوا على ذلك عقوبة وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية هذا لا نعلم له أصلاً في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة ألا وهي فيما إذا قَصَّر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح فيجوز للحاكم أن يضاعفها عليه عقوبة له هذا في الزكاة الفريضة أما فيما سوى ذلك فلا يجوز.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٣١)

[حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير]

مداخلة: الصدقة على البضائع التي تكون في حوزة التاجر، طبعاً، هو أدى

<<  <  ج: ص:  >  >>