للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب قبول الحوالة]

[قال صديق خان عن حديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»]:

فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه؛ أي: أحلته، فاحتال، وقوله: «فليتبع»: ليس ذلك على طريق الوجوب؛ بل على طريق الإباحة؛ أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة، وإن شاء لم يقبل».

[فعلق الالباني بقوله]:

قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» «٣/ ٨٠»، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب.

التعليقات الرضية (٣/ ١٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>