الشيخ: حينما يأتي السؤال عن بيع تقسيط، فمعروف ضمناً أن المقصود بيع التقسيط بزيادة في الثمن عن بيع النقد هذا هو اصطلاح العصر الحاضر.
وعلى ذلك يأتي الجواب، فنقول: هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم صحيح لم يكن من قبل معروف عند التجار بَيْعة تسمى ببيع التقسيط، لكن كان معروفاً عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة «البيع في بيعتين» والمقصود أن يبيع بثمنين، أحدهما: الأقل، ثمن النقد، والآخر: أكثر، وهو ثمن الدين.
الدين الآن نُظِّم، صار تقسيط، صار بمقابل ما يسمى بالكمباليات، فهذا البيع الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة، وعُرف اليوم ببيع التقسيط، هذا لا شك أنه لا يجوز بيعه، وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة.
لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع التقسيط المعروف اليوم، البيعة الثانية، جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك ابن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة»، قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: وما بيعتان في بيعة أو ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً، وكذا وكذا نسيئة.
هذا هو بيع التقسيط نقداً، كما يقولون هنا كاش بمائة، بالتقسيط بمائة وعشرة، وقد قيل بمائة وعشرين، وعلى حسب المدة، هذا هو بيعتان في بيعة، كما فسر راوي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه.
ثم جاء حديث آخر فيقول ويوضح أن الزيادة التي يأخذها البائع مقابل التقسيط هي ربا، فقال عليه الصلاة والسلام:«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزيادة، ويقول للتاجر ليس لك أن تأخذ إلا ثمن النقد، فإن أخذت زيادة على ثمن النقد فقد أخذت الربا، هذا الجواب باختصار، والأمر يتحمل التطويل، لكن كما قلنا آنفاً هناك تساجيل كثيرة جداً في