للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها؟]

مداخلة: المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر.

الشيخ: صحة وعافية.

مداخلة: لا تزيله.

الشيخ: صحة وعافية.

(الهدى والنور / ١٦٠/ ٣٥: ٠٠: ٠٠)

[حكم إزالة شعر القدمين]

السائل: بالنسبة لتنظيف شعر الرجلين أو شعر اليدين، هل يجوز استخدام الدهونات وإلا الحلق؟

الشيخ: لا، لا الحلق ولا النتف، لأن الشرع حذر أشد التحذير من تغيير ما لم يأذن الله بتغييره، فهو قال في الحديث الصحيح: «خمس من الفطرة» في الحديث الآخر: «عشر من الفطرة»، فذكر مثلاً: «قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط»، هذا نتف مأذون به، ,حلق العانة، فهذه أشياء خلقها الله وأذن بالتصرف فيها في حدود معينة.

مثلاً: لم يأذن بحلق اللحية، لكن أذن بقص الشارب ومن طرف الشفة، وليس بحلقه كما يفعل بعض الصوفية، كذلك مثلاً كل إنسان ينبت له عادة شعر تحت الإبطين، وهناك في العورة أذن بتغيير هذا الشيء، بل وجعل هذا التغيير من الفطرة، نتف الإبط وحلق العانة، قص الأظافر كذلك، واختلف العلماء في حكم هذه الأشياء التي اعتبرها الشارع الحكيم من الفطرة، هل يعني بأنها أمور واجبة أم المسلم مخير فيها، ولا يجب عليه تطبيقها، لكن الأفضل أن يطبقها، فإن لم يفعل فليس آثماً، في المسألة قولان: منهم من يقول بالوجوب، وهذا هو الحق الذي ما به خفاء، ومنهم من يقول بأنه سنة، وأنا لا أتصور مسلماً يفكر فيما يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>