معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن القطان:«فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن» كما في «الجوهر النقي».
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال:«ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن».
ثم تعقبه الحافظ بقوله:«قلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن».
قلت: وجملة القول «أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا ٦/ ٢٦١ قال: «فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبي حنيفة».
[تمام المنة ص (٤٢٣)]
[حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
فائدة: لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان ممن أفطره عامدا متعمدا هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في «الاختيارات» ص ٦٥: «لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه».
وهو مذهب ابن حزم و - رواه عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة فراجع «المحلى» ٦/ ١٨٠ - ١٨٥.
لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشيء عندي فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر وأحدها