للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٢٩، ١٣٠:

فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد، وهو واجب.

ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين.

وقال في أصل الصفة:

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح؛ «جلس مفترشاً»، كما كان يجلس بين السجدتين.

والحديث نصٌّ ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد، ثم أبو حنيفة والثوري؛ خلافاً لمالك والشافعي؛ فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها - على تفصيل في ذلك يأتي ذكره في «التشهد الأخير». والحديث يرد عليهما، وكذلك «يجلس في التشهد الأول» من الثلاثية أو الرباعية.

وأمر به «المسيء صلاته»؛ فقال له: «فإذا جلست في وسَط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد».

والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ خلافاً لمالك؛ فإنه يقول بالتورك في كل جلوس - كما سيأتي -. وهذا الحديث يرد عليه، وكذا الذي بعده.

قوله «وسط»: بفتح السين؛ قال في «النهاية»: «يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل - كالناس والدواب - بسكون السين، وما كان متصل الأجزاء - كالدار والرأس -؛ فهو بالفتح. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به

<<  <  ج: ص:  >  >>