للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة]

«قول ابن عمر: «كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها». صحيح.

رواه أحمد «٢/ ٧٦» من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح. وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء, ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام. .. ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن, وقالت: ما شاء الله من القرآن, فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها, فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم, فيصلى ركعة واحدة, ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» الحديث.

[ثم ذكر الشيخ الروايات إلى أن قال]: وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر, رواه عنهما ابن أبى شيبة.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٣٢٧)]

[النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ»

[قال الإمام]:

خيل شمس: بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك

<<  <  ج: ص:  >  >>