للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن معنى وضع شطر الصلاة حط نصفها بعد أن كان إتمامها واجبا عليه». قلت: فهذا الكلام لا ينافي ما ذكرته، ولا دليل فيه يؤيد به انحرافه

٣ - أما الأحاديث الخمسة الصريحة، فهي في الحقيقة أربعة لأن الثالث والخامس منها مدارهما على الحسن البصري مرسلا، وهي كلها ضعيفة منكرة، وقد دلس فيها على القراء ما شاء له التدليس، وأوهمهم صحة بعض أسانيدها وصراحة متونها وهو في ذلك غير صادق، وإليك البيان بإيجاز وتفصيل: أما الإيجاز: فهو أن الأحاديث الخمسة منكرة كلها، لضعف أسانيدها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة التي لم تذكر تربيع الركعات في الظهر والعصر والعشاء، وبعضها يصرح أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأما التفصيل [ثم فصل الإمام بما تراه في الأصل].

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٧٤٧ - ٧٥٠).

[المعروف من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في كل أسفاره]

«كان يصلي في السفر ركعتين، قالت عائشة: كان في حرب، وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟ ! ». باطل

[قال الإمام]: وأما بطلان متنه؛ فهو ظاهر جداً لمن عرف سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - واستمراره في قصر الصلاة في كل أسفاره، حتى في حجة الوداع؛ كما قال وهب بن حارثة رضي الله عنه: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين». رواه البخاري «١٠٨٣»، وغيره. ولا أدل على ذلك من حديث يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن الخطاب: «ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «١٠٨٣». بل قد صح عن عائشة نفسها ما يؤكد بطلانه؛ فقد روى البيهقي في «سننه» «٣/ ١٤٣» عن جماعة من الثقات قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>