أنس. فقال الشوكاني في «شرحه»: «واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين، نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها».
والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة وهو متفق عليه وسيأتي البحث في محله.
[الثمر المستطاب (١/ ٣٤٦)].
[البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه]
مداخلة: ... سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت بها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قام ليؤم أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة، فقال: الزموا أماكنكم، فذهب فرجع وهو يقطر ماء فَكَبَّر فصلى، فذكرت أنت هناك كلمة البناء، أنه بنى، فكيف تتم عملية البناء أولاً، ثم هل في هذه الصلاة في هذا الحديث الذي ذكر، هل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل أم قبل التكبير؟
الشيخ: الجواب: هناك حديثان اثنان أحدهما من حديث أبي هريرة، والآخر من حديث أبي بكرة الثقفي.
الحديث الأول يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام يصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم.
هذا الحديث ليس موضوعنا.
الحديث الثاني هو بحثنا، حديث أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر ذات يوم لصلاة الفجر ثم تذكر، فأشار إليهم أن مكانكم، فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
هذا الحديث الثاني نحن نقول: إن هذا الحديث فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى على ما صلى من قبل.