للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نواقض الوضوء]

نواقض الوضوء:

١، ٢ - البول، الغائط: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «متفق عليه». «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» «ت: صح مج هق حم «٢/ ٤١٠».

٣ - المذي: فيه الوضوء «متفق عليه».

٤ - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. «ت: صح ن حم». وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر، وإليه ذهب ابن حزم «١/ ٢٢٢ - ٢٣١».

٥ - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم «١/ ٢٤١». وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في «الفتاوى» «١/ ٥٧ - ٥٩» ومال إليه في «مجموعة الرسائل» «٢/ ٤٣٢» وبه قال الشوكاني «١/ ١٧٥ - ١٧٧».

٦ - لمس العضو بشهوة.

[الثمر المستطاب (١/ ٢١)].

النوم ناقض للوضوء مطلقًا ومن خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النوم لا ينقض وضوءه

عن ابن مسعود مرفوعًا: «كان ينام وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته».

<<  <  ج: ص:  >  >>