١، ٢ - البول، الغائط:«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»«متفق عليه». «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»«ت: صح مج هق حم «٢/ ٤١٠».
٣ - المذي: فيه الوضوء «متفق عليه».
٤ - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. «ت: صح ن حم». وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر، وإليه ذهب ابن حزم «١/ ٢٢٢ - ٢٣١».
٥ - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم «١/ ٢٤١». وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في «الفتاوى»«١/ ٥٧ - ٥٩» ومال إليه في «مجموعة الرسائل»«٢/ ٤٣٢» وبه قال الشوكاني «١/ ١٧٥ - ١٧٧».
٦ - لمس العضو بشهوة.
[الثمر المستطاب (١/ ٢١)].
النوم ناقض للوضوء مطلقًا ومن خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النوم لا ينقض وضوءه
عن ابن مسعود مرفوعًا:«كان ينام وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته».