مداخلة: قرأت حديثاً في صحيح الجامع وهو: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» ما هو السدل في هذا الحديث؟ هل هو سدل اليدين أم سدل العباءة أو البشت على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمين، وما حكم الصلاة ما دام هذه الحالة؟
الشيخ: السدل هذا المعنى الثاني وهو متعلق بالثوب سواء كان عباءة أو كان قميصاً أو كان جاكيتاً المهم أنه لا يدخل يديه في كمي هذا الثوب وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه، كذلك الثوب الذي هو الرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعمار يلقيه هكذا فيجعله مسدولاً ولا [يديره] على أحد كتفيه، كل ما صح فيه معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث، أما الصلاة فهي صلاة صحيحة؛ لأن النهي عن السدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء.
إذا نهى كما في هذا الحديث عن السدل في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه، لكن لو خالف الصلاة تكون صحيحة؛ لأنه نهى عن السدل في الصلاة، أما لو كانت العبارة: نهى عن الصلاة سادلاً أو مسبلاً أو ما شابه ذلك فحينذاك تكون الصلاة باطلة؛ لأنه نهى عن الصلاة كلها إذا ما فعل كذا فيها أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السدل.
يشبه المعنى الثاني الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» هذا مثال لما تبطل الصلاة به فيما إذا خالف منهي عنه، فتجدون معي أن النهي انصب عن الصلاة بينما النهي هناك انصب على السدل في الصلاة أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام:«لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فمن