للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله.

وهنا لا بد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العمار فقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة، فإنكن تشاهدون كثيراً من الحجاج لا أستثني عرباً على العجم ولا العجم على العرب كلهم كما يقال في بعض البلاد: في الهواء سواء، في الجهل كلهم سواء، فإنهم يحرمون أول ما يحرمون يكشفون من منكبهم ويظل وبخاصة إذا كان مفرداً للحج حتى ينتهي من حجه ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك أن فتجد كتفه قد أحرقته الشمس لماذا؟ لجهلهم، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بالاضطباع، وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم فيخالفون السنة ابتداءً وانتهاءً.

حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساتراً لمنكبه.

ما علاقة هذا لما سبق من الحديث من الحديث: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء»؟ لأنهم يصلون عديداً من الصلوات خاصة دون الحج وبأخص من كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد فإنه يظل بدون إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفاً أولاً سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانياً: مخالفاً فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا يكشف عن منكبيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».

<<  <  ج: ص:  >  >>