للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشاهد من هذا كله: لا يَرِد هنا إذا الإنسان صلى كذا، فما بيعيد الصلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك؛ لأن القضية قضية تبني قاعدة، إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

فنحن بنقول: هذا الذي تكلم في الصلاة ناسياً، هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث.

إذا كان فيه نص يأمر بالإعادة نقول بالنص، يعني: هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص، هذا شيء عظيم جداً، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات هذه الجزئيات.

إما أن تلتقي مع القاعدة فنعم هو، وإما أن تختلف فتُسْتَثْنى هذه الجزئيات من القاعدة.

(الهدى والنور /١٣٨/ ١٥: ٢٧: ٠٠)

حكم الكلام في الصلاة

الشيخ: الكلام في الصلاة كما هو معلوم بالاتفاق يُبْطِلها، إلا الكلام المتعلق بإصلاح الصلاة، فهو لا يبطلها، بدليل حديث ذو اليدين.

(الهدى والنور /٣٠٥/ ٣٢: ٤٤: ٠٠)

[السلام إشارة في الصلاة]

مداخلة: ذكرت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بداية الأمر قد أشار برأسه، ثم في الحديث الثاني أشار بيده، هل نفهم أن الإشارة بالرأس منسوخة، أو بقيت على الأصل أنه يجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>