للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الطبراني وغيره كما في «الفتح» وفي نسختنا بياض مكان الغير.

والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى. ولذلك قال النووي في «شرح مسلم» تعليقا عليه وعلى حديث كعب:

«في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته».

وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا:

«ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله».

«وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «كنا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا المدينة قال لي: ائت المسجد فصل فيه ركعتين [قال: فدخلت فصليت ثم رجعت]». [صحيح].

وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه. والله أعلم.

[الثمر المستطاب (٢/ ٦٢٦)].

[من آداب المساجد أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى]

ذكر الإمام من آداب المساجد.

«أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى عكس الدخول فإنه من السنة».

[الثمر المستطاب (٢/ ٦٢٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>