للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة الجنازة فرض كفاية]

- والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:

«أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صلُّوا على صاحبكم»، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ».

أحكام الجنائز [١٠٣].

من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة

- ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:

«مات ابراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

الثاني: الشهيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة «٣٢»، «ص ٢٥».

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الأحاديث.

أحكام الجنائز [١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>