- والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:
«أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صلُّوا على صاحبكم»، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال:«إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ».
أحكام الجنائز [١٠٣].
من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة
- ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:
«مات ابراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
الثاني: الشهيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة «٣٢»، «ص ٢٥».
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الأحاديث.