للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوتر في الاستجمار واجب]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

(من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل مما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».

ضعيف.

أخرجه أبو داود «١/ ٦ ـ ٧» والدارمي «١/ ١٦٩ ـ ١٧٠» وابن ماجه «١/ ١٤٠ - ١٤١» والطحاوي «١/ ٧٢» وابن حبان «١٣٢» مختصرا والبيهقي «١/ ٩٤ و ١٠٤» وأحمد «٢/ ٣٧١» من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد - زاد بعضهم: الخير عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به، وقال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: هو كما قال على ما هو الراجح في التحقيق كما بينته في «ضعيف سنن أبي داود» «رقم ٩»، لكن الراوي عنه الحصين الحبراني مجهول كما قال الحافظ في «التلخيص» «ص ٣٧» وكذا في «التقريب» له، وفي «الخلاصة» للخزرجي.

وقال الذهبي: لا يعرف، وأما توثيق ابن حبان إياه، فمما لا يعول عليه لما عرف من قاعدته في توثيق المجهولين، كما فصلت القول عليه في «الرد على التعقيب الحثيث» ولهذا لم يعرج الأئمة المذكورون على توثيقه، ولم يعتمدوا عليه في هذا ولا في عشرات بل مئات من مثله وثقهم هو وحده، وحكموا عليهم بالجهالة، ولذلك وجدنا البيهقي أشار إلى تضعيف هذا الحديث بقوله عقبه: وهذا إن صح، فإنما أراد والله أعلم وترا يكون بعد ثلاث. وإنما حمله على هذا التأويل أحاديث كثيرة تدل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والنهي عن الاستنجاء بأقل من ذلك كحديث سلمان رضي الله عنه قال: « ... ونهانا - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدنا بأقل من

<<  <  ج: ص:  >  >>