للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة الخمر بجميع أنواعها]

[قال الإمام]: وأما الخمر فهي محرمة بجميع أنواعها وأجناسها، ما اتخذ من العنب أو الذرة أو التمر أو غير ذلك، فكله حرام، لا فرق في شيء منه بين قليله وكثيره، لأن العلة الخمرية «السكر» وليس المادة التي يحصل بها «السكر» كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». رواه مسلم. وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

ولا تغتر بما جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها بتفاصيل تذكر فيها، فإنما هي زلة من عالم، كان الأحرى أن تدفن ولا تذكر لولا العصبية الحمقاء.

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٧٣٨).

[عدم جواز تخليل الخمر]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «خير خلكم خل خمركم». منكر.

[قال الإمام]: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي» «١/ ٧١»: «فهذا الكلام لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن هو كلام صحيح، فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء، ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه، وأيضا فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر».

قلت: وقوله: «هو كلام صحيح» ليس بصحيح عندي على إطلاقه، فإنه بظاهره يقر اقتناء الخمر وتحويله خلا، وذلك يستفاد من قوله: «خمركم» فإنه أضاف الخمر إلى المسلمين! وهذا منكر من القول لا يعقل أن يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو القائل حين سئل عن اتخاذ الخمر خلا: «لا»، رواه مسلم وأبو داود، وفي روايته: «إنها كانت لأيتام فأمر بإراقتها» ولذلك كان القول الصحيح في تخليل الخمر: إنه لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>