للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الأذان الموحد]

نحن نعتقد جازمين ونرى بأعيننا مصبحين في كل يوم، أن الأذان الذي يُذاع، وهو مع الأسف الشديد أذان واحد أي مُوَحَّد، بينما الشرع يقول كل مسجد يجب أن يُؤَذِّن فيه مؤذن، كل مسجد.

فهذا التوحيد يُخالف التوحيد حقيقةً؛ لأن التوحيد وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجب أن تُنْشَد في كل مناسبة، وأحسن مناسبات وأوجب المناسبات هو الأذان في المسجد وليس فقط في المسجد، بل وفي الصحراء بل وفي البيوت، إذا أقيمت صلاة الجماعة «يجب» أقول وأعني ما أقول: يجب أن يؤذن كل من يقيم الصلاة سواء في المسجد أو في الدار أو في الصحاري ..... لا فرق في ذلك؛ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح في «سنن أبي داود» وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما عَلَّم المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته هذا معروف عند العلماء وعند طلاب العلم، فالشاهد ولا أريد أن أُطِيل الكلام الآن، هذا الحديث قال عليه السلام للذي أساء صلاته «إذا أنت قمت إلى الصلاة، فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة ثم أَذِّن» ثم أذن لمن الخطاب؟ للمفرد، ليس للذي يصلي جماعة، فمن باب أولى أن الذي يصلي جماعة لا بد له من أن يُؤَذِّن «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن ثم كَبِّر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن» إلى آخر الحديث.

والشاهد: أن الأذان الشرعي له مواقيت معروفة في الشرع، الآن خاصة في صلاة الفجر يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق ما بين خمس وعشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة قبل الأذان الشرعي.

«الهدى والنور/٧٦٧/ ٥٣: ٠٠: ٠٠»

«الهدى والنور/٧٦٧/ ٣٧: ٣٤: ٠٠»

<<  <  ج: ص:  >  >>