للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة لأنه عليه السلام نظر إليه وأمر بخضبه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمراة وفي ذلك إقرار منه - صلى الله عليه وسلم - لكشفه من المرأة.

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.

أخرجه البخاري ومن طريقه ابن حزم وأبو داود وعنه البيهقي والنسائي من طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد الرحمن بن عابس عنه.

ولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره».

[الثمر المستطاب (١/ ٢٩٩)].

[جواز كشف الوجه والكفين للمرأة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ثم قال في تفسير قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: «أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاه ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة».

قلت: انظر «حجاب المرأة المسلمة» ص ٢٣ - ٢٥ وأزيد هنا فأقول: روى ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٢٨٣ عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة: «قال: الكف ورقعة الوجه». وسنده صحيح. وروى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا. فهذان الأثران الصحيحان مما يتقوي حديث عائشة مرفوعا: «إن المرأة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>