للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب.

ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه: «فأينما أدرك الرجلَ» بالنصب «الصلاةُ» بالرفع، وهذا ظاهر؛ سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع مخصوصة؟ ! فليتأمل».

ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه - صلى الله عليه وسلم - من الحائط، وهو في «الصحيحين».

ولذلك قال ابن دقيق العيد: «ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فيصلي على الحالة، وَيَرِدُ عليه حديث الباب، فإنه بلفظ: «فعنده مسجده، وعنده طهوره».

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب: العترةُ، والشافعي، وأحمد، وداود. وذهب مالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها».

قلت: وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» «٢/ ١٥٨ - ١٦١».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٨٣)]

[السجود في طين وماء]

وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى وعشرين من رمضان؛ حين أمطرت السماء، وسال سقف المسجد -وكان من جريد النخل- فسجد - صلى الله عليه وسلم - في الماء والطين.

قال أبو سعيد الخدري: «فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٨٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>