للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا قلنا هذا ليس للوجوب، فلا بد من الدليل، لما نقول: لا تُقْبل الصلاة في نصٍّ ما، ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة بدنا الدليل.

إذا وُجِد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟

لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين، ما هو الدليل على أن قول الرسول عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أي: لا يعني إنه صلاتها باطلة، أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعاً أصبعي قائلاً: ما هو الدليل، لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.

مداخلة: وأنا لا زلت أقول: إن المرأة إذا صَلَّت دون خمار صلاتها باطلة.

ولكن أنا أقول: هذه الشُبْهَة طرحها من ادَّعى هذا الكلام، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهنا قال: «من أتى عرافاً لا تُقْبَل له صلاته أربعين يوماً».

الشيخ: لا تقبل أي: صلاته باطلة، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه الدليل.

(الهدى والنور /١٣٥/ ٢٧: ٠١: ٠١)

[إذا صلت المرأة بادية الذراع]

الشيخ: هذه واحدة تصلي بادية الذراع، صلاتُها صحيحة؟

مداخلة: لا، ما هي صحيحة.

(الهدى والنور / ١٦٨/ ٣٢: ٠٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>