للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخيراً الجواب القاطع في هذا الموضوع: أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جداً، وهي: أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام، والآخر من فعله، وأحدهما يخالف الآخر، حينئذٍ: يُقَدّم القول على الفعل؛ لأن القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتمالات:

منها: أن يكون له عذر عليه السلام.

منها: أن يكون خصوصية له.

بينما القول المُوَجّه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة، وبخاصة الحديث: الذي يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه الحادثة.

ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية: واقعة عَيْن لا عمومَ لها، ما ندري ما هو السبب، هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة.

(الهدى والنور / ١٣٢/ ٤٣: ٢٥: ٠٠)

[حكم صلاة من صلى بغير سترة]

السائل: الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟

الشيخ: الصلاة صحيحة، ولكن هو آثم.

(الهدى والنور /١٨٤/ ٤٦: ٢٥: ٠٠)

[الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة]

السؤال: أُريد أن أتطرق شيخنا لمسألة، يتدخل فيها الإمام، قضية السترة في المسجد، حقيقةً لما أمَّينا الناس فترةً من الزمان وضعنا السترة، سخطوا أم رضوا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>