للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق]

مداخلة: يقول: أخرج النسائي عن أبي اليَسَر أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا» وصححه شيخنا في صحيح النسائي، وهناك حديث آخر وفيه: الشهداء سبعة ومنها: الغرق والحرق والذي يموت تحت الهدم، إلى آخره، السؤال: كيف نوفق بين الحديثين، وفي الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة.

الشيخ: نعم، لا يحضرني جواب الآن عن هذه المشكلة، وإن كان يمكن القول: أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين، ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء، لكن إذا ما ربنا عز وجل قدر عليه مثل هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد، وليس شهيدًا حقيقيًا، هذا يمكن أن يقال والله أعلم.

(فتاوى جدة - ٢/ ٠٠: ٢٦: ٤٠)

[هل الموت الفجأة شهادة؟]

مداخلة: أسأل إنه الموت الفجأة يكون شهيد أو لا؟

الشيخ: شهيد؟ إن شاء الله ما تكون الموتة موتة أسف.

مداخلة: كيف موتة أسف؟

الشيخ: يعني: يختلف الأمر بين إنسان وآخر، فموت الفجأة بالنسبة لمن كان مستعداً للقاء الله عز وجل، وقد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق سواء كانت حقوق لله عز وجل من صلاة وصيام، أو حقوق لعباد الله كالزكاة والصدقات

<<  <  ج: ص:  >  >>