للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «تحية البيت الطواف». لا أعلم له أصلا. وإن اشتهر على الألسنة، وأورده صاحب «الهداية» من الحنفية بلفظ: «من أتى البيت فليحيه بالطواف». وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله «٢/ ٥١»: غريب جدا، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» «ص ١٩٢»: لم أجده. قلت: ولا أعلم في السنة القولية أوالعملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ}.

وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي «مناسك الحج والعمرة»، رقم البدعة «٣٧».

السلسلة الضعيفة (٣/ ٧٣).

[ما صحة قول السلف: في كل طواف ركعتان]

السؤال: ما صحة قول السلف في كل طواف ركعتان؟

الشيخ: تقصد السبعة الأشواط يعني؟

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>