للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد: لا يصلي فيها».

وأقول: إننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة وحديث النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة فيها. وكذلك حديث علي لو صح لا يدل على البطلان ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه: «وهذا النهي عن الصلاة فيها - إن ثبت مرفوعا - ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا ... » ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في «المعالم»:

«ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل».

[الثمر المستطاب (١/ ٣٩٨)].

[لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين]

«المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -».

الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: «نهى .... » إلخ.

أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:

«لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>