للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: هذا الذي كنت أريد أن أقوله، أنا سألتك مرة في بيتك وحصلت بيني وبين أخ مصري، على الدينار الأردني والجنية المصري، فقلت لي: بالتراضي، الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من الذي عليه.

الشيخ: القصد مفهوم.

(الهدى والنور / ١٦٤/ ١١: ٠١: ٠٠)

[هل الإشهاد على القرض واجب؟]

مداخلة: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم - وذكر منهم - رجلًا أقرض مالًا فلم يشهد عليه» هل يدل الحديث على الوجوب؟ وإن كان لا فما الصارف حفظكم الله؟

الشيخ: الحديث في اعتقادي يحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءًا من القرن الأول وما بعده، هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد، فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفائه ففي هذه الحالة فقط يحمل الوجوب في الحديث أنه لا بد من الإشهاد وليس على الإطلاق؛ لأن هذا الإطلاق لم يجري عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلًا عما بعده، من أجل هذا أنا أقول: أن كل نص مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعًا العمل به، سواء نفي الشرعية مطلقًا، أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب، فمما لا يشك فيه باحث أن هناك تحريجًا ومشقًة فيما إذا طرد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين فإن مثل هذا لم يكن معهودًا كما ذكرنا آنفًا، فإنما يحمل حينذاك الحديث على قرض بين رجلين يخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لا بد له من أن يشهد، وإلا إذا كان كل منهم واثقًا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن يشهد.

والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجوب ذلك كثيرة يمكن استحضار بهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>