الشيخ: كيف لا شيء؟ يعني برئت ذمته؟
مداخلة: لا، لا يوجد أيَّ شيء يدفعه يعني.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما يعادل المبلغ.
الشيخ: القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة، قيمة العملة، ماذا تقصد بقيمة العملة؟
مداخلة: القيمة الشرائية في ذلك الوقت.
الشيخ: نعم، القيمة الشرائية، وهذا تكلمنا فيه آنفاً، فبعد هذا الكلام كله، ما دفعك للسؤال؟
مداخلة: بقول لك: الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية، ليس الأصل المائة دينار بمائة دينار أو المائة ليرة بمائة ليرة.
الشيخ: حينما تنزل قيمة العملة.
مداخلة: أضرب مثالاً، رُبَّما المسألة تَوَضَّحت، لكن رجل أخذ من آخر ألف ليرة سورية.
هذه الألف كانت تساوي عند أخذها مائة دينار أردني، لما حان موعد السداد كانت تساوي خمسين دينار أردني.
الشيخ: يدفع له مائة.
مداخلة: يدفع له مائة دينار أردني.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ألا يقال من التراضي، برضه شيخنا قال: لا.
الشيخ: كل شيء لا بد من التراضي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute