للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا [يعني: مج] [قدمناه: مج ما ن] [الشق الآخر: حم] مشى حتى أتى المروة [فرقى عليها حتى نظر إلى البيت: ن حم].

٣٢ - ففعل على المروة كما فعل على الصفا.

[الأمر بفسخ الحج إلى العمرة]

٣٣ - حتى إذا كان آخر طوافه «وفي رواية: كان السابع: جا حم» (١)

على المروة فقال: [يا أيها الناس: حم] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و [ل: د جا هق حم] جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، «وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (٢) وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية (٣) فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة: خ م» (٤)

٣٤ - فقام سراقة بن مالك بن جعشم «وهو في أسفل المروة: جا حم» فقال: يا رسول الله [أرأيت عمرتنا «وفي لفظ: متعتنا: ن مج هق» هذه: ن طح] [أ: نخ مي


(١) فيه رد صريح على من قال إنه صلى الله عليه وسلم سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. قال ابن القيم في " زاد المعاد ":

وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لاختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا"
قلت: والقول الصحيح عند الحنفية هو الموافق للسنة في هذه المسألة كما صرح بذلك السمرقندي في " تحفة الفقهاء " «١/ ٢ / ٨٦٦» فالقول الآخر ضعيف لا يجوز الالتفات إليه.
(٢) هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ولا يحلقه وإنما يلحقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة " محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر مفردة. فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو مذهب الحنفية - ليس بصواب.
(٣) هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يسقون ويستقون. نهاية.
(٤) أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. فتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>