١٨٠٦»، ولا يحل منها إلا الدف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك، فكيف أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تفي بنذرها ولا نذر في معصية الله تعالى. والجواب - والله أعلم - لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - من الغزو سالما، ألحقه - صلى الله عليه وسلم - بالضرب على الدف في العرس والعيد وما لا شك فيه، أن الفرح بسلامته - صلى الله عليه وسلم - أعظم - بما لا يقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به - صلى الله عليه وسلم -، لا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في «معالم السنن»، والعلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية»«٢/ ١٧٧ - ١٧٨».
السلسلة الصحيحة (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
[توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -]
أخرج أبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها:«أوفي بنذرك».
[قال الألباني]: النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها أن تفي بنذرها؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه - صلى الله عليه وسلم - سالما، فصار فعله كبعض القرب؛ كضرب الدف في النكاح؛ أفاده الخطابي في «معالم السنن».
التعليقات الرضية (٣/ ١٤)
الرد على الاستدلال بحديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جواز آلات الطرب
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت: إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك