للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٠٦»، ولا يحل منها إلا الدف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك، فكيف أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تفي بنذرها ولا نذر في معصية الله تعالى. والجواب - والله أعلم - لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - من الغزو سالما، ألحقه - صلى الله عليه وسلم - بالضرب على الدف في العرس والعيد وما لا شك فيه، أن الفرح بسلامته - صلى الله عليه وسلم - أعظم - بما لا يقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به - صلى الله عليه وسلم -، لا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في «معالم السنن»، والعلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية» «٢/ ١٧٧ - ١٧٨».

السلسلة الصحيحة (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣).

[توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -]

أخرج أبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: «أوفي بنذرك».

[قال الألباني]: النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها أن تفي بنذرها؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه - صلى الله عليه وسلم - سالما، فصار فعله كبعض القرب؛ كضرب الدف في النكاح؛ أفاده الخطابي في «معالم السنن».

التعليقات الرضية (٣/ ١٤)

الرد على الاستدلال بحديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جواز آلات الطرب

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت: إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك

<<  <  ج: ص:  >  >>