للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٥:

وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها. وصلاته صحيحة.

وقال في أصل الصفة:

من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها، ولو تكرر ذلك مراراً - كما قال به علماؤنا -، وقال الإمام محمد في «الموطأ» - بعد أن ساق الحديث -: «وبهذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين، ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة؛ فليحرف إلى القبلة، فيصلي ما بقي، ويعتد بما مضى. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٧٨)]

[الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة]

مداخلة: التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، كما يذكر يعني في الكتب الثابتة، أيش الدليل على هذه المسألة؟

الشيخ: ما فيه معنا دليل بالمعنى الأصولي، إلا شيئاً كنت قرأته ما أدري من ثلاثين أو أربعين سنة، إذا أمر الله بشيء، هذا الشيء ليس مأموراً به إلا في خصوص الشيء الذي هو جزء منه، فهذا دليل شرطية، مفهوم هذا الكلام أم فيه غموض؟

مداخلة: مفهوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>