للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون]

مداخلة: ما حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون، أي معلموا المدارس وذلك من أجل تقويم سلوك الطلاب؟

الشيخ: ليتهم يفعلون ذلك فيما جاء به الشرع ويجتنبون ذلك فيما لم يأت به الشرع، حيث أنهم لا يضربون الأولاد على تركهم الصلاة، بل العكس من ذلك يعاقَب المعلِّم لأنه ضرب الولد ولو كان تاركاً للصلاة، لا نرى نحن أن تستعمل وسيلة الضرب كمبدأ عام للتربية، لأن التربية لا تقوم على الشدة، وموضوع الضرب في الواقع نستطيع أن نجعله كأمر خاص، لقوله عليه السلام: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

فلا يجوز للوالد وله من السلطة على ولده ما ليس للمعلم من السلطة على تلميذه، وذلك أمر واضح في بعض النصوص الشرعية منها ما نحن في صدده.

«مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» فهل يجوز ضرب الولد الذي بلغ السابعة والثامنة والتاسعة وهو لا يصلي؟ الجواب: لا.

هل يجوز ضربه لغير ذلك مما هو دون الصلاة؟ الجواب: كلا، وليس لا بل كلا، الذي ليس له هذه السلطة على تلميذه أن يضربه الجواب لا، ومن سلطة الوالد على الولد -والشيء بالشيء يذكر- قوله عليه السلام: «لا يقاد الوالد بولده» يعني إذا الوالد .. قتل فلذة كبده فهل يقتل به؟ قال عليه السلام: «لا يقاصص الوالد بولده» والعكس بالعكس إذا الولد قتل والده، لو كان في الشرع يقتل مرتين لرأينا ذلك، ولكن لا يمكن أن يقتل؛ لأنه لا يفيى ذلك بحق الوالد على الولد، فاختلف الأمر، الوالد إذا قتل ولده لا يجوز أن يقاد به، أما الولد إذا قتل والده فيقتل به.

فإذاً المعلم في الواقع يجب أن يلتزم القاعدة في تربية تلامذته، وأنا اشعر حينما

<<  <  ج: ص:  >  >>