[قال الإمام]: الجلالة: هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.».
وقيد ذلك ابن حزم «٧/ ٤١٠» بذوات الأربع خاصة، قال:«ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة».
قال الحافظ:«والمعروف التعميم».
قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل! »
قال ابن حزم:«٧/ ٤٢٩»: «وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر».
وقال البغوي في «شرح السنة»«٣/ ١٨٣ / ٢»: «ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها ... ».
التعليقات الرضية (٣/ ٣١)
[جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة دون توقيت بزمن معين]
[قال الإمام]: الصحيح: جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، كما في «الفتح» فليس في ذلك أيام محدودة.