للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يأت بها عملياً، فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لا بد من الإتيان به.

(الهدى والنور / ٢٦٨/ ١٤: ٣٨: ٠٠)

[هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة .. » يدل على استحباب الغسل لا وجوبه؟]

مداخلة: يقول السائل: هل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح إلى المسجد» إلى آخر الحديث، دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرًا.

الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسل الجنابة، وليس فيه بيان لحكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلك، يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم، وقد جاء هناك قسمان من الحديث أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض الناس أنها تنافي الوجوب، فالأحاديث من القسم الأول كثيرة وصحيحة، وهي في الصحيحين وغيرهما كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وكقوله أيضًا: «من أتى الجمعة فليغتسل» وقوله: «بحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» أو كما قال عليه السلام.

فهذه الأحاديث بظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده إلا إذا قام الدليل [الذي] يضطرنا أن ننصرف عن القول بالوجوب إلى ما دونه، ولم نجد دليلًا يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبق الإشارة إليه وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها من المسانيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» فيستدل بعض العلماء بقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» أنه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>