للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أقول: هذا يلزم تقوى لا فتوى.

(الهدى والنور /٨٣٥/ ٢١: ٣٨: .. )

إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري

سائل: أقول في نفس المسألة، بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون، يبيعون السعر واحدًا السعر نقداً وتقسيطا، لكن أحيانا تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك، فيقول في الشيء نفسه، لكن إذا جاء واحد يغريهم بالنقد فيخصمون له، والأصل عندهم بنية صافية طيبة؟

الشيخ: إذا كان ما في لف ودوران، فهذه القضية ما فيها شيء؛ لأن الربح غير محدود في الشرع، بيجوز إنه هذا الجهاز تبيعه لإنسان بمية لآخر بخمسة وتسعين، وللثالث تبيعه بتسعين إلى آخره.

لكن أنا أخشى من هذه القضية، أخشى أولا: هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم ملتزمون، أن التزامهم كذاك الكويتي -ولا مؤاخذه من الحاضرين- يعني هو رفع السعر، ثم قال: أنا سعري واحد، فإذا جاء إنسان دفع له نقدًا بينزل للسعر الطبيعي اللِّي هو ضامره في نفسه.

فإذا كانت القضية ما فيها لف ودوران، فعلاً هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط.

نفترض مثلا: كان هذا الإنسان هذا الإنسان بالذات، كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع بسعرين مختلفين، وكان وضع نظاما، وأظن هذا من نظام التُّجار اللِّي يريدوا يُحَدِّدوا مرابحهم إنه هو بيربح في المية عشرة هيك، كان من قبل بيربح في المية عشرة بالنقد بالتقسيط بالمية اثنا عشر يخفض السعر بالمية اثنا عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>