للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط]

السائل: [يقال] بيعتين في بيعة، يقصد البيعة هي السلعة في بيعة واحدة اللي هي السلعة يعني مبيعة البيعتين اللي هو السعر الأول الذي هو بأجل أو السعر الأول يدفعه حالاَّ، فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم يعني الآن: إذا بعنا هذه سعرها بكذا، إن أحضرت المال الآن أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد، فاتفق على هذا وسرى العقد على ذلك فبعد ذلك، هو يعني قد يحضر لي المال الآن أو قد يحضر له المال بعد ذلك، فيقول هنا «فله أوكسهما أو الربا».

الشيخ: ليش هلا أنت أدخلت في الموضوع القدقدة هذه التي تفسد [الموضوع] لماذا أدخلت في الموضوع القدقدة قد يحضر يدفع وقد [لا يدفع]، نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه، في البعد نحن ندرس الواقع، الواقع الآن معليش، لكن نحن ما الذي نستفيده من كلام ابن القيم حل مشكلة، الواقع ما هو واقعنا، اليوم ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد لا يدفع أليس كذلك؟ طيب، الآن أنت تقول: هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا اختم على بياض صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقام بيعتين في بيعة.

أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي: إذا قلت لك بكم تبيع هذه الحاجة نقدا قلت لي بعشرة هذه بيعة أم لا؟

السائل: إذا أنت وافقت على ذلك صار بيعة

الشيخ: وافقت أو ما وافقت، أنا بقل لك بكم تبيع، الموافقة فيما بعد، كم تبيع، فقلت لي: أنا أبيعه بعشرة، طيب، إذا أردتُ أن أشتري منك إلى أجل، كم تبيع قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة وإلا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح الذي سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد أي شئ ما بيتفقوا!

فإذًا: الحديث واضح جدا «نهى عن بيعتين» يعني صورة بيعتين كعرض، لكن بالنهاية سينعقد الأمر على إحداهما، «نهى عن بيعتين في بيعة» ثم تفسير الراوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>