للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أمور يتحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها]

ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم ما دام أنه لا نص على خلافه، فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي. وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم: شدد أو سهل؟ وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها:

١ - الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه (١).

٢ - حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

٣ - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لاحتجامه - صلى الله عليه وسلم - وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر وهو قول ابن تيمية أيضا، وبه قالت الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية، ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى.

٤ - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر وفي ذلك آثار مذكورة في «الأصل».

٥ - الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -. ونحوه الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة «الشمسية»، والسيارة ولومن داخلها حديثا، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه وهو رواية


(١) وهو في الأصل بتمامه "ص ٢٨" وقد خرجته في "إرواء الغليل" برقم "١٠١٩" وصحيح أبي داود "١٦١٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>