إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك؟
السائل: جزاك الله خيراً. طيب، في شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتَّبِعُونه، فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظهر خمساً؟
الشيخ: لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء، نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فأنا أعلم بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع؛ لأن السؤال كان مجملاً.
حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلَّم قالوا: يا رسول الله أزِيْد في الصلاة؟ قال:«لا» قالوا: صليت خمسا، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتي السهو ثم سلّم، ثم قال عليه الصلاة والسلام:«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذَكِّروني». انتهت القصة إلى هنا.
والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع، يقولون: إن هذه الحادثة كانت في وقت لم يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جواباً عن هذا الإشكال أو هذا الجواب، نقول: لو أن الأمر كان كذلك لَبَيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: ٣].
أما والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد