قلت وزيادة «وبركاته» في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته «١/ ٤٣١» فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا.
أحكام الجنائز [١٦٤].
السنة في التسليم أن يكون سرًّا
- والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الامام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ:«ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة».
وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي «٤/ ٤٣» عن ابن عباس أنه: «كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية». وإسناده حسن.
ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:«كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه». وإسناده صحيح.
قلت: وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الإنصاف «٥/ ٥٢٣»:
«قال في «الفروع»: ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر». ثم نقل عن «المذهب» و «مسبوك الذهب» ما يشهد لكلام ابن الجوزي.