للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال الإمام]: وفي الحديث من الفقه أن السنة أن الرجل الواحد، إذا اقتدى بالإمام وقف حذاءه عن يمينه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهو مذهب الحنابلة كما في «منار السبيل» «١/ ١٢٨»، وإليه جنح البخاري، فقال في «صحيحه»: «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين».

السلسلة الصحيحة (٢/ ١٥٩).

[السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه]

عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وهو يصلي من آخر الليل] فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاته خنست، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف قال لي: «ما شأني «وفي رواية: ما لك» أجعلك حذائي فتخنس؟ ! ».

[قال الإمام]: وفيه فائدة فقهية هامة، قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية، بل في بعضها ما يخالفها، وهي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه، غير متقدم عليه، ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام، أو نحوه، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل بعض السلف، فقد روى الإمام مالك في «موطئه» «١/ ١٥٤» عن نافع أنه قال: «قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده، فجعلني حذاءه». ثم روى «١/ ١٦٩ - ١٧٠» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء «يرفأ» تأخرت فصففنا وراءه.

<<  <  ج: ص:  >  >>