للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هو التأمين لا يجوز على أيِّ وجه، والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ، يعني واحد دعس شخصاً في الطريق، وكان هو المخطئ فهو ضامن شرعاً، هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المُقامرة، أما ما اضطر إليه فَعُرِف الحكم من السابق.

مداخلة: هذا المضطرين له حسبنا الله فيه، أما الآخر؟

الشيخ: ما يجوز.

مداخلة: ما يجوز.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور /٦٢١/ ٥٢: ٢٩: ٠٠)

[حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي]

مداخلة: سؤال وهو: أن رجلاً يسير بسيارته ودهس رجلاً يعني: في الطريق، فكما هو معلوم أن الدِّية تؤخذ من التأمين .. التأمين الاجتماعي وليس من الذي دهس وإنما التأمين الاجتماعي هو الذي يدفع عنه الدية، فما حكم أخذ هذه الدية من التأمين الاجتماعي؟ يعني: هذا هو السؤال الذي.

الشيخ: نعم، أنت تعني بارك الله فيك: أنت تعني بالتأمين الاجتماعي يعني: أي شركة من شركات التأمين؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: التي تُؤَمِّن على السيارات وعلى العقارات وعلى الحياة، ونحو ذلك؟ نحن نقول:

أولاً: إن هذا التأمين من حيث الواقع الذي ندريه، ينقسم إلى قسمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>