وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٦:
ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على اليسرى.
وكان يقول:«إنَّا - معشرَ الأنبياء - أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».
ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٠٥)]
[هيئة وضع اليمنى على اليسرى]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٧:
ويضع اليمنى على ظهر اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، «وأمر بذلك أصحابه».
قال الحافظ في «الفتح»: وإذا ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى ذلك. والله أعلم.