للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٦:

ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.

وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على اليسرى.

وكان يقول: «إنَّا - معشرَ الأنبياء - أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».

ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٠٥)]

[هيئة وضع اليمنى على اليسرى]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٧:

ويضع اليمنى على ظهر اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، «وأمر بذلك أصحابه».

قال الحافظ في «الفتح»: وإذا ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى ذلك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>