للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة، «يجرها ولدها بسُرره (٢) إلى الجنة».

أحكام الجنائز [٥٣].

[من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب]

الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (٣) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٤) شهيدة».

أحكام الجنائز [٥٤].

[من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل]

الثالثة عشر: الموت بداء السِّل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة».

أحكام الجنائز [٥٥].


(١) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. [منه].
(٢) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. [منه].
(٣) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع. [منه].
(٤) في «النهاية»: «إي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في «العاشرة» بلفظ «يقتلها ولدها جمعاء». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>